PDA

عرض الاصدار الكامل : وثيقة جنيف .. أومحاولة منح "الشرعية" للإغتصاب


Al bukhari
02-22-2005, 12:53 AM
وثيقة جنيف .. أومحاولة منح "الشرعية" للإغتصاب ..
في غياب موقف آخر مصرًح به ومعلن حول القضايا المصيرية..
يبقى خطاب محمود عباس في قمة العقبة وكذلك"وثيقة جنيف"
المراجع المتوفرة لما يمكن أن تطرحه سلطة محمود عباس من أفكار
(الملخص أدناه موجود على موقع جماعة الوثيقة- أدخل على الرابط التالي)
http://www.geneva-initiative.net/short/short.htm


ملخص وثيقة جنيف

مقدمـة

أبرمت اتفاقية جنيف على أساس عملية السلام في الشرق الأوسط التي بدأت في مدريد في أكتوبر/تشرين الأول عام 1991، وإعلان المبادئ الصادر بتاريخ 13 سبتمبر/أيلول عام 1993، والاتفاقات اللاحقة، ومفاوضات الوضع الدائم بما في ذلك قمة كامب ديفيد في تموز/يوليو عام 2000، وأفكار كلينتون التي أعلن عنها في ديسمبر /كانون الأول عام 2000، ومفاوضات طابا في يناير/ كانون الثاني عام 2001.

ويكرر الطرفان من خلال هذه الاتفاقية التزامهما بقرارات مجلس الأمن رقم 242، 338، و1397 ويؤكدان فهمهما بأن هذه الاتفاقية تقوم على وستقود إلى التطبيق الكامل لهذه القرارات وستؤدي الى تسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي بكافة جوانبه.

ويؤكد الجانبان أن هذه الاتفاقية تجسد رؤية الرئيس بوش في الخطاب الذي ألقاه في 24 يونيو/حزيران عام 2002، والمرحلة الثالثة لخارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية، كما يعلن الجانبان ان هذه الاتفاقية تمثل تصالحا تاريخيا بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتمهد الطريق أمام المصالحة بين العالم العربي وإسرائيل وفقا لقرار القمة العربية الصادر في اجتماعها في بيروت في 28 مارس/ آذار 2002، بهدف إقامة السلام بشكل يساهم في إحلال الاستقرار والأمن والتنمية والازدهار في المنطقة جمعاء.

وتعترف الاتفاقية بحق كل من الشعبين الفلسطيني واليهودي في دولة، وذلك دون الإجحاف بالحقوق المتساوية لجميع المواطنين في كل من الدولتين.
وتنهي الاتفاقية عهد الصراع وتبشّر ببدء عهد جديد قائم على أساس السلام والتعاون وعلاقات حسن الجوار بين الدولتين. ويؤدي تنفيذها إلى تسوية جميع مطالب الطرفين المترتبة على أحداث وقعت قبل التوقيع عليها.

آليات تنفيذ الوثيقة

يقوم الطرفان بإنشاء لجنة توجيه فلسطينية إسرائيلية عليا على المستوى الوزاري ترشد وتراقب وتسهل عملية تنفيذ هذه الاتفاقية على الصعيد الثنائي.

ويتم تأسيس «المجموعة الدولية للتنفيذ والتحقق» من اجل تسهيل وضمان تطبيق هذه الاتفاقية والمساعدة في تنفيذها ومراقبتها وفض النزاعات ذات العلاقة بتنفيذها، حيث تضم هذه المجموعة في عضويتها كلاً من أطراف اللجنة الرباعية وأطرافاً أخرى إقليمية ودولية يتفق عليها الطرفان، وتعمل هذه المجموعة بالتنسيق مع لجنة التوجيه الفلسطينية- الإسرائيلية العليا. وتنشئ آلية لحل النزاعات بين الطرفين تتضمن التحكيم الدولي الملزم.

الأرض

بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338، يقام خط الحدود بين دولتي فلسطين وإسرائيل على أساس خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، مع تعديلات متبادلة على أساس التكافؤ (1:1)، كما تظهر في خريطة مرفقة بالاتفاقية. ولا تتعدى نسبة تبادل الأراضي أكثر من 3.2% من مساحة الضفة الغربية.

يحترم كل من الطرفين ويعترف بسيادة الطرف الآخر وسلامة أراضيه ويتعهد بعدم المساس بحرمة أراضي الطرف الآخر بما فيها مياهه الإقليمية ومجاله الجوي. وعليه تنسحب إسرائيل حسب الحدود المشار لها أعلاه وتتولى دولة فلسطين المسؤولية عن هذه المناطق.

المستوطنات

تكون دولة إسرائيل مسؤولة عن سحب الإسرائيليين القاطنين في المناطق الخاضعة لسيادة الدولة الفلسطينية خارج هذه المناطق، وتنتهي عملية إعادة توطين هؤلاء الاسرائيليين وفق جدول زمني في مدة لا تتجاوز الـ 30 شهراً. وتبقي إسرائيل على المستوطنات المخلاة سليمة، وتكون دولة فلسطين المالك الحصري لكافة الأراضي والمباني والمرافق والبنى التحتية والممتلكات التي تبقى فيها.

الممر بين الضفة الغربية وقطاع غزة

تقيم دولتا فلسطين واسرائيل ممراً يصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ويبقى هذا الممر تحت السيادة الإسرائيلية ولكن بإدارة فلسطينية كاملة بحيث يكون مفتوحاً بشكل دائم، ويسري القانون الفلسطيني على الأشخاص الذين يستخدمون هذا الممر وعلى الإجراءات ذات الصلة به. ويمكن أن يحوي الممر مرافق البنى التحتية الضرورية لربط الضفة الغربية بقطاع غزة.

الأمن

تعمل إسرائيل وفلسطين سويا ومع جيرانهما ومع المجتمع الدولي لبناء شرق أوسط يعمه الأمن والاستقرار، وخال من أسلحة الدمار الشامل في إطار سلام شامل ودائم ومستقر يتسم بالمصالحة وحسن النية ونبذ اللجوء الى القوة. ولتحقيق ذلك يعمل الطرفان سويا لإقامة نظام أمن إقليمي.

ويرفض الطرفان العنف والإرهاب ويمتنعان عن القيام بأي أعمال أو تطبيق أي سياسات قد تؤدي الى تغذية التطرف وإيجاد بيئة مواتية للإرهاب، ويبذل الطرفان جهودا مشتركة وأخرى أحادية شاملة ومتواصلة لمواجهة كافة جوانب العنف والإرهاب، ويتم تشكيل لجنة أمنية ثلاثية وتتكون من الطرفين والولايات المتحدة لضمان تطبيق هذا المادة.

تقوم إسرائيل بسحب جميع أفرادها العسكريين والأمنيين وجميع معداتها العسكرية والأمنية بما ذلك الألغام وجميع المنشآت العسكرية من أراضي دولة فلسطين، وتبدأ عمليات الانسحاب على مراحل فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وتنتهي في غضون 30 شهرا من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

تكون الدولة الفلسطينية دولة لا تحتفظ بجيش، ويتم نشر قوات دولية لحماية السلامة الإقليمية لدولة فلسطين والرقابة على تنفيذ البنود الأمنية في الاتفاق.

وفي ما يتعلق بالمعابر الحدودية الدولية البرية والبحرية والجوية لدولة فلسطين، فإنها تخضع لمراقبة فرق مشتركة تتكون من أعضاء من قوات الأمن الفلسطينية والقوة متعددة الجنسيات، للحؤول دون دخول أي أسلحة أو مواد أو معدات إلى فلسطين بشكل يخالف أحكام هذه الاتفاقية. وتبقي إسرائيل على وجود غير مرئي في معابر الركاب والبضائع خلال مدة الانسحاب (أي مدة 30 شهراً) في مرافق يعمل فيها أعضاء من «القوة متعددة الجنسيات» وإسرائيليون ويستخدمون التكنولوجيا المناسبة.

تحتفظ إسرائيل بمحطتي إنذار مبكر يمكن إزالتهما بقرار من أحد الطرفين بعد مرور خمس عشرة سنة. ويكون المجال الجوي الفلسطيني خاضعاً للسيادة الفلسطينية بحيث تخضع الملاحة الجوية المدنية للقانون الدولي، فيما تملك إسرائيل حق التدريب العسكري في هذا المجال الجوي ضمن حدود تحت إشراف القوات الدولية.

القدس

يعترف الطرفان بالأهمية العالمية والتاريخية والدينية والروحية والثقافية لمدينة القدس وبقدسية هذه المدينة بالنسبة للديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية، ويقيمان هيئة مؤلفة من ممثلي الديانات السماوية الثلاث وتعمل كهيئة استشارية لدى الطرفين في مسائل تتعلق بأهمية المدينة دينياً وتنهض بالحوار والتفاهم بين الأديان.

يكون لكل طرف عاصمته في مناطق القدس الواقعة تحت سيادته. ويعترف كل طرف بعاصمة الطرف الآخر. يتم إقامة حدود بين طرفي القدس، شأنها في ذلك شأن بقية المناطق الفلسطينية والإسرائيلية، مع العمل بترتيبات خاصة في ما يتعلق بالمقابر في شطري المدينة.

وتبقى البلدة القديمة، بما فيها الحرم القدسي الشريف، تحت السيادة الفلسطينية، باستثناء الحي اليهودي وحائط المبكى اللذين سيخضعان للسيادة الإسرائيلية، وتكون البلدة «مفتوحة» يمكن التنقل داخلها بحرية. وتلتزم الدولة الفلسطينية بحفظ الأمن وعدم الحفر والتنقيب في الحرم الشريف، ويتم إنشاء تواجد دولي تشارك فيه منظمة الدول الإسلامية للرقابة على ذلك.

اللاجئون

يشكل قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194، وقرار مجلس الأمن رقم 242، ومبادرة السلام العربية فيما يتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، الأساس لحل قضية اللاجئين وتحقيق حقوقهم.

يتم إنشاء مفوضية دولية لتنفيذ البند الخاص باللاجئين. ويحق للاجئين الفلسطينيين التعبير عن خيارهم بشأن مكان إقامتهم الدائم على أساس قرار حر ومدروس من ضمن البدائل التالية: الدولة الفلسطينية، أو المناطق التي ستضم للدولة الفلسطينية في سياق تبادل الأراضي، أو دولة ثالثة، أو الدول المضيفة حالياً، أو إسرائيل. وتقبل إسرائيل عدداً من اللاجئين يتم احتسابه على أساس معدل ما تقبله الدول الثالثة، ويكون تنفيذ اختيار إسرائيل كمكان الإقامة الدائم بموجب القرار السيادي الإسرائيلي.

ويكون للاجئين الحق في الحصول على تعويض عن لجوئهم وعن فقدانهم للممتلكات. ولا يجحف هذا الحق بمكان الإقامة الدائم للاجئ كما لا يجحف مكان الإقامة الدائم بهذا الحق. كذلك يحق للدول التي استضافت اللاجئين الفلسطينيين الحصول على تعويض.

يتم تعويض اللاجئين عن خسارتهم في الممتلكات نتيجة تهجيرهم وتلتزم إسرائيل بدفع كافة التعويضات المتعلقة بذلك.

السجناء والمعتقلون الفلسطينيون

في سياق هذه الاتفاقية بشان الوضع النهائي بين فلسطين و إسرائيل وإنهاء الصراع ووقف كافة أشكال العنف، يتم الإفراج عن جميع السجناء الفلسطينيين والعرب المعتقلين في إطار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قبل تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية بحيث يفرج عن آخرهم في مدة لا تتجاوز الـ 30 شهراً.

http://www.geneva-initiative.net/short/short.html


منقول
__________________________________________________

صمود
02-22-2005, 01:43 AM
ناديت لو اسمعت حيا ... ولكن لاحياة لمن تنادي

الكل يعلم ان وثيقة جنيف ما هي الا صك فلسطين اعطي للاحتلال لتثبيت شرعيته على هذه الارض الطاهرة وضياع حقوق الملايين المشردين في الارض الحاملين مفاتيح بيوتهم ويحلمون بالعودة يوما